المجلس الطبي الأعلى : يصدر قرار رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم منح تراخيص مزاولة المهنة لحاملي الدبلومات بعد الثانوية العامة

رئيس المجلس

بعد الاطلاع وعلى القانون رقم (۲۸) لسنة ۲۰۰۰م بشأن إنشاء المجلس الطبي وعلى قرار رئيس المجلس السياسي رقم (٥٦) لسنة ٢٠١٦م بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها

وعلى قرار رئيس المجلس السياسي رقم (۲۳) لسنة ۲۰۱۹م بتشكيل المجلس الطبي

وبناءً على محضر انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس الطبي بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢١م

وبناء على ما ورد في مفردات الرؤية الوطنية ٢٠٣٠م.

وبناءً على عرض الأخ المستشار القانوني والقرار الجمهوري رقم (٣٢٤) لعام ۲۰۰۳م والذي يؤكد على قبول الدراسة في المعاهد الصحية في الجمهورية بمؤهل الثانوية العامة القسم العلمي

قرر

مادة (1): يتم الالتزام بتنفيذ القرار الجمهوري رقم (٣٢٤) لعام ۲۰۰۳م بشأن تنظيم الدراسة في المعهد العالي للعلوم الصحية

المعاهد والكليات الصحية. من قبل جميع

مادة (۲): عدم منح ترخيص مزاولة المهنة لخريجي الدبلوم بعد التعليم الأساسي أو من درس لمدة سنة أو سنتين بعد الثانوية

العامة القسم العلمي أو من لديه دبلوم تمريض بعد الثانوية العامة القسم الأدبي في جميع المعاهد التابعة لوزارة التعليم الفني

والتدريب المهني أو التابعة لوزارة الصحة العامة والسكان أو الخاصة اعتبارا من تاريخ صدور القرار مالم يصححوا وضعهم

الأكاديمي والتعليمي وفقا لما جاء في القرار الجمهوري.

مادة (۳): على المذكورين أعلاه في المادة (۲) الطبي تصحيح وضعهم العلمي في مؤسساتهم التعليمية بحيث تكون مدة الدراسة

ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة القسم العلمي وتتحمل المؤسسات التعليمية تصحيح هذا الوضع.

مادة (٤) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

صدر برئاسة المجلس الطبي بتاريخ : / / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٩م.

3 Comments

  1. يقول غير معروف:

    هل القرار علا الطلاب القدماء والكل

  2. يقول غير معروف:

    كيف هذا القرار وانا خريجة 2009قابله مجتمع بعد تاسع ولا ققد توضفنا رغم خدمتنا في هذا المجال

  3. يقول alrofeed:

    وهل لديك ترخيص مزاولة المهنة

اترك رد